اضاءات على دستور سعادة – الحلقة الحادية عشرة والاخيرة

كما نشر في الكتاب الأسباب الموجبة، التي نرى من الأجدر ذكرها كما وردت

(أعلن حضرة الزعيم في خطابه التاريخي في الأول من يوليو عام 1935 بأن الحزب السوري القومي الاجتماعي، هو الدولة السورية الحقيقية الممثلة للمصالح السورية الراهنة، وبما أن لكل دولة قضاها، شاء حضرة الزعيم منذ بدء الحركة القومية الاجتماعية، أن يكون للحزب قضاء ينظر في المخالفات التي تنشأ بين القوميين وفقاً لتشريع خاص ينطوي على قواعد نظامية تستمد روحها من مبادئ الحزب الاجتماعية والسياسية).

وقد رأى أن (يسلم إلى قوميين من أهل الاختصاص والمكانة فقرر إنشاء محكمة حزبية تحل محل الإدارة في الخصوص المذكور، وتتعداها في الصلاحية إلى النظر في الخلافات المدنية التي تنشأ بين القوميين).

(وبالواقع فإن من المغالطة أن يدب خلاف مهما كان بين قوميين، ولا تسارع السلطات الحزبية إلى معالجته وفصله، بإمكانياتها ووسائلها سند المبادئ الحزب وعقائده).

(أضف إلى ذلك أن القوميين عند انخراطهم في الحزب يقسمون على التعاون والتآخي لتوجيه نشاطهم وجهدهم لتحقيق نشاطهم وجهدهم لتحقيق عقيدة واحدة ومثل أعلى واحد مما يجعل افتراض الخلاف بينهم في الحياة المدنية عارضاً سريع الزوال بروح التفاهم).

ومن أجل تنفيذ أي حكم باعتبار أن الحكم لا يملك سلطة التنفيذ الجبري، فإنه (يسلم حكمها للسلطات الإدارية في الحزب التي تسعى لتنفيذه وفقاً للروحية الحزبية والمسلكية التي يتحلى بها القوميون فيخضعون للحق ويطبقون النظام على أفضل وجه).

هذا النص الدستوري الكامل كيف اختفى ولماذا؟؟؟

إن كان الزعيم الذي أصدره بعد عودته من المغترب 2 آذار 1947، وقد انشغل بملاحقة السلطات اللبنانية، وتصفية العناصر المتلاعبة بمصير الحزب، إضافة لانشغاله بالتوجيه الفكري، كان شأن تنظيم المحكمة ثانوياً بوجوده كمؤسس وصاحب السلطات.

إنما غير المفهوم، والغريب، أن العناصر التي أعادت تشكيل الحزب بعد استشهاد الزعيم وهم من الرعيل المرافق والمفترض علمه بهذا المرسوم، علما أنه نشر في النشرة الثقافية، وكتاب وزارة الاعلام، ومع هذا أغفل ليصدر قانون أصول المحاكمات. عن المجلس الأعلى سنداً للمادة الثانية عشرة (دستور سعاده) والمادتين العشرين والحادية والعشرين من المرسوم / 8 / (المغير لدستور سعاده). صدر هذا القانون بتاريخ 9 كانون الثاني 1955. باسم: قانون أصول المحاكمات، من 24 مادة في الفصل الأول – هيئة التحقيق وفي الفصل الثاني هيئة المحكمة.

بعد أزمة الحزب وانشقاقه، قامت (الانتفاضة، بوقف العمل برتبة الأمانة 1957.

وفي 8 تموز 1959 أجري تعديل المرسوم / 8 / المعدل وجرى تعديل هذا القانون وأصبح على الشكل التالي:

في المادة الأولى: يختص هذا القانون بالتحقيق والمحاكمة ضد رئيس الحزب ورئيس المجلس الأعلى وأعضائه والعمد، وأعضاء الهيئة الانتخابية فقط.

في المادة الثانية: تنتخب هيئة التحقيق (ممثل الحق القومي وثلاث محققين) من قبل المجلس الأعلى من أعضاء الهيئة الانتخابية.

في المادة الثالثة: المجلس الأعلى، يحيل الشكاوى للتحقيق.

والمادة الثالثة عشرة: التحقيق مع رئيس الحزب أو رئيس المجلس الأعلى أو أحد أعضائه، إلا محقق يعينه مجلس الأعلى.

والفصل الثاني – هيئة المحكمة

المادة الرابعة عشرة: تنشأ محكمة لمحاكمة القضايا التي ترفع إليها من هيئة التحقيق.

والمادة الثانية والعشرون: تستثني رئيسي المجلس الأعلى ورئيس الحزب، وتجعل محاكمتهم من اختصاص المجلس الأعلى، حيث يتخذ صفة هيئة المحكمة.

وفي المادة الخامسة عشرة: تتألف المحكمة من رئيس ومستشارين وناموس ينتخبهم المجلس الأعلى من أعضاء الهيئة الانتخابية،

ومستشارين اثنين احتياطاً، ولمدة سنة واحدة حسب المادة السادسة عشرة،

والمحاكمة سرية ما لم يرى المجلس الأعلى علانيتها، حسب المادة التاسعة عشرة.

واحكامها تستمد من الدستور، قناعاتها، وترفع الأحكام إلى المجلس الأعلى الذي له حق (بالتخفيف، والعفو بأكثريته المطلقة إما عفوياً أو بناء على طلب). المادة عشرون، للمجلس الأعلى وحده حق الطرد أو سحب رتبة الأمانة أو الغاء عضوية الهيئة الانتخابية. بعد أن يعيد دراسة ملف الدعوى المرفوع إليه (المادة واحد وعشرون).

كما أجاز القانون إعادة المحاكمة في حال ظهور أدلة جديدة حسب المادة الخامسة والعشرون إن هذا القانون ساري المفعول حتى الآن.

في الجانب الآخر

صدر عن المجلس الأعلى قانون التنظيم القضائي بالقانون 13 لعاد 2001

الغريب ما جاء في مقدمته:

(أنشأ الزعيم المحكمة الحزبية المركزية وأعلن عنها في خطاب المنهاجي بتاريخ الأول من حزيران عام 1935 وفق تعميم عمدة الثقافة،

ثم أصدر المجلس الأعلى في 17/8/2001 قانون التنظيم القضائي،

وعدل بالقانون رقم / 6 / تاريخ 13/7/2010

وأقره المجلس الأعلى بصيغته الحالية بالقانون رقم 3/83 الصادر بتاريخ 6/2/2015 ونشره رئيس الحزب في 13/3/2015.

السؤال؟؟؟ هم يعلمون بالمرسوم المشكل للمحكمة الحزبية الذي أصدره الزعيم.

لماذا لم يعمل به، وهو الأرقى فكراً وتنظيماً حقوقياً، وعمدوا إلى نسخ قانون الأصول المعمول به في سلطات لبنان والشام، مع تبديل بعض المصطلحات الحزبية.

تألف هذا القانون من / 68 / مادة موزعة على فصل أول وثمانية أبواب.

في الفصل الأول (المحكمة الحزبية المركزية)

(مادة 1) وتتألف المحكمة من ستة أعضاء ينتخبهم المجلس الأعلى من تسعة مرشحين يقترحهم عميد القضاء ومطالعة رئيس الحزب على أن يكونوا من الأمناء ذوي الخبرة القانونية أو العلمية والإدارية.

اختصاص المحكمة

  1. دستورية القوانين، التي يعترض عليها رئيس الحزب أو أحد أعضاء المجلس.
  2. تفسير الدستور والقوانين حين الخلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ويشمل الاختصاص كل خلاف إداري ومسلكي ومدني (فقرات من 1 إلى 9 مادة 4)

  • قرارات المحكمة، مبرمة ما عدا الحكم بالتجريد من رتبة الأمانة والطرد، تحتاج إلى إبرام المجلس الأعلى

وفي أصول المحاكمات، حيث

الباب الأول في الادعاء، حيث سلطة ممثل الحق الحزبي أولاً والمحكمة ثانياً (المواد 1،3)

الباب الثاني: في المحاكمة وإجراءاتها المواد 4 – 29 حيث قرار المحكمة)

الباب الثالث فيه الاعتراض على الأحكام الغيابية (المواد 30 – 34)

الباب الرابع إعادة المحاكمة (المواد 35 – 38)

الباب الخامس، القضاة المنفردون (المواد 39 – 73)

الباب السادس أصول التبليغ (المواد 44 – 53)

الباب السابع الأصول الموجزة، وهذا الباب يتعلق بالقضايا الدستورية كما جاء في اختصاص المحكمة، وهو مكرر، إنما هنا يشير إلى طريقة وأصول المحاكمة (المواد 54 – 59)

الباب الثامن يتعلق بسجلات الهيئة القضائية (المواد 60 – 68) والفرق واضح بين القضاءين

عبد الوهاب بعاج