اضاءات على دستور سعاده ـ الحلقة الثامنة

(وجعلت نظامه فردياً في الدرجة الأولى مركزياً متسلسلاً *(مادة 5)

(منعاً للفوضى في داخله، واتقاء نشوء المنافسات والتحزبات والمماحكات وغير ذلك من الأمراض السياسية والاجتماعية وتسهيلاً لتنمية فضائل الواجب) *(المحاضرة الثالثة)

هيكلية الحزب

التأسيس: تأسس الحزب السوري القومي الاجتماعي بموجب تعاقد بين

1 ـ الشارع-صاحب الدعوة إلى القومية السورية الاجتماعية على أن يكون واضع أسس النهضة السورية القومية الاجتماعية زعيم الحزب مدى حياته).

2 ـ وبين المقبلين على الدعوة، أعضاء في الحزب يدافعون عن قضيته ويؤيدون الزعيم تأييداً مطلقاً في كل تشريعاته وإدارته الدستورية) *(مقدمة الدستور)

الهيكلية الدستورية:

الزعيم: قائد قواته الأعلى ومصدر السلطتين التشريعية والتنفيذية   *(مادة 4) وينشئ إدارات تنفيذية ومجالس استشارية تشريعية وهيئات اقتصادية، لتعاونه في إدارة الحزب. *(م6)

العضو: حق إبداء الرأي، في الاجتماعات النظامية العامة والخاصة، فيما يتعلق بغرض الاجتماع. حق إبداء الرأي لأي مرجع أعلى أو الزعيم في كل ما يتعلق بشؤون الحزب الإدارية، شرط إبداء الرأي رسمياً بالتسلسل. وحق إبداء الرأي في خطط الحزب السياسية والاقتصادية للمراجع والهيئات المختصة رأساً. وحق الاتصال كتابة أو شخصياً بالمراجع العليا والزعيم. *(المادة 8)

المجالس وصلاحياتها

السلطة التشريعية

مجلس أعلى مهماته:

      يجتمع بدعوة من الزعيم ل:

  1. لإبداء الرأي وإعطاء المشورة في شؤون الحزب الخطيرة.
  2. تقرير سياسة أو خطة فاصلة، أو حل مشكل ذي نتائج خطيرة في حياة الحزب الداخلية
  3. تعديل الدستور الحالي.     *(مادة 12)
  4. وبناء على دعوة من رئيس المجلس يجتمع في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ حيلولة أي مانع طبيعي دائم دون ممارسة الزعيم سلطاته لانتخاب خلف له.  *(مادة 11)

    5. ولما كان هذا المجلس يمثل السلطة التشريعية، فإن سلطته تنحصر في الشؤون الدستورية.

     6. للمجلس صلاحيات غير دستورية. *(مادة 12)

ملاحظة: لم يرد في الدستور أي إشارة أو توضيح عن معني (غير دستورية)9 علماً أن العبارة تنحصر تنصب على (الدستورية. ولكن لو عدنا إلى عبارة (الفصل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. وترجيح كفة السلطة التشريعية لأنها تمثل إرادة الشعب) *(نشوء الأمم 139)

وهذا ما تنص عليه أغلب دساتير العالم، أن للسلطة التشريعية، حق الموازنة وإقرارها، المعاهدات الخارجية مثلاً.

والسلطة التنفيذية.

بعد أن تتوقف حياة الزعيم، يجتمع المجلس الأعلى لينتخب خلفاً له (مادة 11) وعلى أن يكون (لهذا الرئيس المنتخب السلطة التنفيذية فقط، أي أن خلافته للزعيم لا تشمل السلطات التشريعية والقضائية.

ولما كانت المادة الثالثة عشر، قد أشارت بصريح العبارات إلى النقص في طريقة انتخاب الرئيس ومدة ولايته، كما انتقاء أعضاء المجلس الأعلى (وكان حضرة الزعيم يؤكد على الانتقاء وليس انتخاب). وهذه النواحي قد تركت، لاجتهادات مفكري الحزب.

مؤسسة مجلس العمد:

لما كان للزعيم، أن ينشئ مجالس ومؤسسات تساعده في إدارة الحزب فقد أصدر المرسوم عدد / 1 / بإنشاء مؤسسة العمد ومجلسهم الذين

(يعينهم الزعيم لمعاونته في إدارة الحزب، وممارسة السلطة التنفيذية) *(مادة 1)

وهذا المجلس يعين وفق اختصاصات وتصنيف، حسب المصالح،

(داخلية – مالية – خارجية – إذاعة – قضاء – اقتصاد – دفاع – ثقافة) *(مادة 3)

ولهذا المجلس رئيساً وناموس يتم تعينهم من الزعيم (وخلفه) لمعاونته في إدارة الحزب وممارسة السلطة التنفيذية. *(مادة 4)

مهمة العمد:

تنفيذ سياسة الزعيم بالتوافق بينهم، وتنفيذ مخططاته ومقرراته.

التناقش في مشاريع كل عميد، قبل رفعها للزعيم،

والتناقش بالموازنة قبل رفعها للزعيم للمصادفة عليها *(مادة 5)

وكل عميد مسؤول عن عمدته،

ـ يضع مشاريعه الإدارية والتنفيذية وعرضها على للزعيم للموافقة.

ـ والعميد مسؤول تجاه الزعيم رأساً

ـ ولكل عميد، وكيل عميد، يشارك العميد بوضع مشاريع العمدة، والنيابة عنه في إدارة تنفيذ مقررات الإدارية وتنفيذها، ولا يمثله في المجلس.

ملاحظة:

من هذا التسلسل: الرئيس، رئيس مجلس العمد، العمد، الوكلاء والمهمة معاونة الرئيس لتنفيذ سياسته، ووضعهم برامج عمدائهم التي تتناسب وسياسة الزعيم (الرئيس) والتنفيذ الإداري، مما يشير إلى أن، النظام المقصود هو ما يعرف عالمياً (بالرئاسي) وذلك انسجاماً مع قول حضرة الزعيم (واخترته نظاماً فردياً، مركزياً تسلسلياً).

المنفذيات:

بدأت السلسلة المركزية التنفيذية بالزعيم وخلفه رئيس الحزب، ومجلس العمد المكون من رئيس وعمد ووكلاء ونواميس،

لننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي المنفذيات المشكلة بالمرسوم الدستوري عدد / 2 /

  1. يقسم الحزب إلى مناطق إدارية وفرق نظامية،

تحدد بمراسيم يصدرها الزعيم (الرئيس) ولكل منها منفذ عام يسمى بمرسوم. *(المواد 1 – 2 – 3)

2. صلاحيات المنفذ العام:

          أ- إدارية بحت

              ب- شؤون الإدارة من القوانين الداخلية

              ج- تنفيذ الخطط الإدارية، من قرارات الزعيم والعمد وقرارات مجلس  

               المنفذية

               د- الإشراف على أعمال النظار

               هـ- الدفاع عن الحزب في المنطقة، وبسط نفوذه ومعنوياته

               و- اقتراح إنشاء مديريات، وتسمية أعضاء لوظائف إدارية. *(مادة 4)

هيئة المنفذية:

تتكون من ناموس يعين من عميد الداخلية، ونظار للمالية، والداخلية، والإذاعة، والتدريب. وهذه تتوسع بتوسع المصالح في مجلس العمد. *(المواد 5 – 6 – 7).

والمواد من الثامنة وحتى الثامنة عشرة تحدد صلاحيات النظار وتعينهم من العمد التابعين لهم وكذلك استقالاتهم.

أما المادة التاسعة عشرة والتي نصها

(يحق للمنفذ العام اتخاذ قرار في جلسة رسمية لهيئة المنفذية، بفصل أي عضو يجد بعد المداولة أن فصله المستعجل ضروري، فصلاً مؤقتاً ويجب أن يقدم في الحال تقريراً بذلك إلى عمدة الداخلية، واقتراحاً بالطرد معللاً إذا وجد الأسباب كافية).

ملاحظة:

هذا النص، العقابي جاء نتيجة غياب السلطة القضائية، التي لم تكن مشكلة في الحزب آنذاك

المديريات: تنقسم المنفذية إلى مديريات، حسب الأحياء والقرى والنواحي، وتعيين لكل منها مدير يعينه عميد الداخلية، باقتراح من المنفذ العام وصلاحيات المدير هي كصلاحيات المنفذ العام ضمن مديريته. ويعين للمدير ناموس ومحصل ومذيع من قبل المنفذ العام بينما المدرب يعينه عميد الدفاع.

عبد الوهاب بعاج ـ الحلقة الثامنة